الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
Printed page ٧/ ٥٤٢١
اللعان بعد إثبات القذف:
قال الشافعية (١): إن ادعت المرأة على زوجها أنه قذفها وأنكر، فشهد شاهدان أنه قذفها، جاز أن يلاعن؛ لأن إنكاره للقذف لايكذب ما يلاعن عليه من الزنا؛ لأنه يقول: إنما أنكرت القذف، وهو الرمي بالكذب، وما كذبت عليها؛ لأني صادق أنها زنت، فجاز أن يلاعن.
ما يسقط حد القذف:
يسقط حد القذف بأحد أمور ثلاثة:
١ - إثبات الزنى على المقذوف بالبينة أو بإقراره به.
٢ - عفو المقذوف عن القاذف في رأي الشافعية؛ لأنه عندهم حق من حقوق العباد.
٣ - اللعان بين الزوجين، لقوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ [النور:٦/ ٢٤].