Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ما يسقط حد القذف

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٧/ ٥٤٢١

اللعان بعد إثبات القذف:

قال الشافعية (١): إن ادعت المرأة على زوجها أنه قذفها وأنكر، فشهد شاهدان أنه قذفها، جاز أن يلاعن؛ لأن إنكاره للقذف لايكذب ما يلاعن عليه من الزنا؛ لأنه يقول: إنما أنكرت القذف، وهو الرمي بالكذب، وما كذبت عليها؛ لأني صادق أنها زنت، فجاز أن يلاعن.

ما يسقط حد القذف:

يسقط حد القذف بأحد أمور ثلاثة:

١ - إثبات الزنى على المقذوف بالبينة أو بإقراره به.

٢ - عفو المقذوف عن القاذف في رأي الشافعية؛ لأنه عندهم حق من حقوق العباد.

٣ - اللعان بين الزوجين، لقوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ [النور:٦/ ٢٤].