الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
Printed page ١/ ٥٠٨
وتعاد الصلاة عند الشافعية في الأحوال الثلاثة التالية (١).
١ - إذا كانت الجبيرة في أعضاء التيمم (الوجه واليدين) مطلقاً، سواء على طهر أو حدث.
٢ - إذا وضعت الجبيرة على غير طهر (حدث) سواء في أعضاء التيمم أو في غيرها.
٣ - إذا زادت الجبيرة على قدر الحاجة أو الاستمساك، مطلقاً، سواء طهر أو حدث.
ولا تعاد الصلاة عندهم في حالتين وهما:
١ - إذا كانت في غير أعضاء التيمم، ولم تأخذ من الصحيح شيئاً، ولو على حدث.
٢ - إذا كانت في غير أعضاء التيمم، ووضعها على طهر، ولو زادت على قدر الحاجة.
نواقض المسح على الجبيرة:
يبطل المسح على الجبيرة في حالتين هما (٢):
١ - نزعها وسقوطها: قال الحنفية: يبطل المسح على الجبيرة إن سقطت عن