Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ١/ ٥٠٨

وتعاد الصلاة عند الشافعية في الأحوال الثلاثة التالية (١).

١ - إذا كانت الجبيرة في أعضاء التيمم (الوجه واليدين) مطلقاً، سواء على طهر أو حدث.

٢ - إذا وضعت الجبيرة على غير طهر (حدث) سواء في أعضاء التيمم أو في غيرها.

٣ - إذا زادت الجبيرة على قدر الحاجة أو الاستمساك، مطلقاً، سواء طهر أو حدث.

ولا تعاد الصلاة عندهم في حالتين وهما:

١ - إذا كانت في غير أعضاء التيمم، ولم تأخذ من الصحيح شيئاً، ولو على حدث.

٢ - إذا كانت في غير أعضاء التيمم، ووضعها على طهر، ولو زادت على قدر الحاجة.

نواقض المسح على الجبيرة:

يبطل المسح على الجبيرة في حالتين هما (٢):

١ - نزعها وسقوطها: قال الحنفية: يبطل المسح على الجبيرة إن سقطت عن