Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي تعريف المناضلة ومشروعيتها

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٦/ ٤٨٨١

٤ - العلم بالمال المشروط، ومعرفة نقطة البدء والنهاية،

وتعيين الفرسين مثلاً، كما قرر الشافعية (١).

تبين من هذا أن السباق الذي يجري الآن على رهان من المتسابقين لا من طرف ثالث محايد هو حرام؛ لأنه قمار.

المبحث الثاني - المناضلة:

تعريفها وأنواعها ولزومها وحكمها وشروطها (٢):

تعريف المناضلة ومشروعيتها:

المناضلة لغة بمعنى المغالبة، قال الأزهري: النضال في الرمي، والرهان في الخيل، والسباق يكون في الخيل والرمي، كما في قوله تعالى: ﴿إنا ذهبنا نستبق﴾ [يوسف:١٧/ ١٢] وعليه تكون المسابقة على الخيل ونحوها، من السلاح.

وهذا الموضوع المتعلق بالمسابقة والمناضلة لم يسبق الشافعيَ رضي الله تعالى عنه أحد إلى تصنيفه كما قال المزني ﵀.

والمناضلة أو الرمي: التدرب على استعمال السلاح والتنافس على التفوق بإصابة الهدف على مال بشروط مخصوصة. وكل من المناضلة والمسابقة للرجال المسلمين غير ذوي الأعذار سنة جائزة بالإجماع، ولقوله تعالى: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾ [الأنفال:٦٠/ ٨] روى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله