Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي أولا - تعريف المهايأة

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٦/ ٤٧٧٣

النَّوع الثَّاني: قسمة المنافع أو المهايأة

وفيه مباحث خمسة:

المبحث الأول - تعريف قسمة المهايأة، ومشروعيتها.

المبحث الثاني - محل المهايأة.

المبحث الثالث - صفة المهايأة.

المبحث الرابع - أنواع المهايأة.

المبحث الخامس - ما يملكه كل شريك من التصرف بعد اتفاق المهايأة.

المبحث الأول - تعريف المهايأة ومشروعيتها:

أولاً - تعريف المهايأة:

المهايأة في اللغة: مفاعلة من الهيئة، وهي الحالة الظاهرة للمتهيء للشيء، فكل من الشريكين يرضى بهيئة واحدة، ويختارها. أو أن الشريك الثاني ينتفع بالعين على الهيئة التي ينتفع بها الشريك الأول، فهي لغة: أن يتواضع الشريكان على أمر، ويتراضيا به. والمهايأة فقهاً: هي عبارة عن قسمة المنافع (١).