الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
Printed page ٦/ ٤٧٧٣
النَّوع الثَّاني: قسمة المنافع أو المهايأة
وفيه مباحث خمسة:
المبحث الأول - تعريف قسمة المهايأة، ومشروعيتها.
المبحث الثاني - محل المهايأة.
المبحث الثالث - صفة المهايأة.
المبحث الرابع - أنواع المهايأة.
المبحث الخامس - ما يملكه كل شريك من التصرف بعد اتفاق المهايأة.
المبحث الأول - تعريف المهايأة ومشروعيتها:
أولاً - تعريف المهايأة:
المهايأة في اللغة: مفاعلة من الهيئة، وهي الحالة الظاهرة للمتهيء للشيء، فكل من الشريكين يرضى بهيئة واحدة، ويختارها. أو أن الشريك الثاني ينتفع بالعين على الهيئة التي ينتفع بها الشريك الأول، فهي لغة: أن يتواضع الشريكان على أمر، ويتراضيا به. والمهايأة فقهاً: هي عبارة عن قسمة المنافع (١).