الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
Printed page ٦/ ٤٧٣١
الفَصْلُ السّادس: اتّفاق القسمة
وفيه نوعان: الأول - في قسمة الأعيان، والثاني - في قسمة المنافع (المهايأة) وكل منهما يرد على الأموال المشتركة.
النَّوع الأوَّل: قسمة الأعيان أو الرّقاب
تسمى قسمة الأعيان أي الذوات قسمة رقاب أيضاً.
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول - تعريف القسمة ومشروعيتها وركنها وصفتها.
المبحث الثاني - أنواع القسمة.
المبحث الثالث - شروط القسمة.
المبحث الرابع - كيفية القسمة.
المبحث الخامس - القاسم.
المبحث السادس - أحكام القسمة.