الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
Printed page ٦/ ٤٦٨٣
الفَصْلُ الخامِس: عقود استثمار الأرض: المزارعة والمساقاة والمغارسَة
العقد الأول - المزارعة أو المخابرة
تعريفها، ومشروعيتها، وركنها وصفة العقد، وشرائطها، وأنواعها أو أحوالها، وحكمها وانتهاؤها وحالات فسخها، وفيها مباحث خمسة:
المبحث الأول - تعريف المزارعة ومشروعيتها وركنها وصفة العقد:
أولاً - تعريف المزارعة:
المزارعة لغة: مفاعلة من الزرع: وهو الإنبات. وشرعاً: عقد على الزرع ببعض الخارج (١). وعرفها المالكية: بأنها الشركة في الزرع (٢). وعرفها الحنابلة بأنها: دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها، والزرع بينهما (٣).
وتسمى أيضاً المخابرة (من الخَبار: وهي الأرض اللينة)، والمحاقلة،