Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي أولا - تعريف المزارعة

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٦/ ٤٦٨٣

الفَصْلُ الخامِس: عقود استثمار الأرض: المزارعة والمساقاة والمغارسَة

العقد الأول - المزارعة أو المخابرة

تعريفها، ومشروعيتها، وركنها وصفة العقد، وشرائطها، وأنواعها أو أحوالها، وحكمها وانتهاؤها وحالات فسخها، وفيها مباحث خمسة:

المبحث الأول - تعريف المزارعة ومشروعيتها وركنها وصفة العقد:

أولاً - تعريف المزارعة:

المزارعة لغة: مفاعلة من الزرع: وهو الإنبات. وشرعاً: عقد على الزرع ببعض الخارج (١). وعرفها المالكية: بأنها الشركة في الزرع (٢). وعرفها الحنابلة بأنها: دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها، والزرع بينهما (٣).

وتسمى أيضاً المخابرة (من الخَبار: وهي الأرض اللينة)، والمحاقلة،