Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي حكم المعادن عند الحنفية

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٦/ ٤٦٤٧

والفرق بين المعدن والركاز: أن المعدن

جزء من الأرض، وأن الركاز ليس جزءاً من الأرض، وإنما هو دفين مودع فيها، بفعل الإنسان (١).

أنواع المعادن:

المعادن

عند الحنفية

أنواع (٢):

١) - ما يقبل الطرق والسحب،

فيعمل منه الصفائح والحلي والأسلاك، أو ما يذوب بالإذابة وينطبع بالحلية - بتعبير الفقهاء، كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص ونحوها.

٢) - مالا يقبل الطرق والسحب أو ما لا يذوب بالإذابة،

كالماس والياقوت والبلور والعقيق والفيروز والكحل والزرنيخ، ونحوها.

٣) - المعادن السائلة أو المائعة،

كالنفط والقار ونحوها من الزيوت المعدنية.

وقسم

الشافعية والحنابلة

(٣) المعادن قسمين: ظاهرة وباطنة.

أـ فالظاهرة:

هي البارزة غير المختلطة بالأرض، التي لا تحتاج إلى مشقة في استخراجها أو الوصول إليها، كالنفط والقار (الزفت) والملح والكحل والكبريت.

ب - والباطنة:

هي التي تحتاج إلى جهد وعمل لاستخراجها، كالذهب والحديد والنحاس والرصاص.

حكم المعادن عند الحنفية

(٤):

لا تكون أرض المعادن، كأرض الملح والقار والنفط ونحوها مما لا يستغني