الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
Printed page ٦/ ٤٦٣٢
والكلام عن الحريم في أصل مشروعيته، ومقداره.
مشروعية الحريم:
الأصل في مشروعية الحريم: أن النبي ﷺ جعل للبئر حريماً (١). وللعين حريم بالإجماع، لأنه ﵊ جعل لكل أرض حريماً (٢).
مقدار الحريم: للفقهاء تقديرات متقاربة للحريم.
مذهب الحنفية
(٣):
١ - حريم العين الجارية:
الأصح أن حريمها خمس مئة ذراع من كل جانب والذراع ست قبضات، كل قبضة أربع أصابع، وهو من المرفق إلى الأنامل. لقول الزهري: «وحريم العين خمس مئة ذراع، من كل ناحية» وبناء عليه يمنع غير صاحب الحريم من الحفر ونحوه في مسافة الحريم، لأنه ملك له، فله تضمين المعتدي أو ردم الحفرة.
٢ - وحريم البئر:
يختلف بين بئر العطَن (العطن: مُناخ الإبل حول البئر)، وبئر العطن (هي التي ينزح منها الماء باليد) وبين بئر الناضح: (وهي التي ينزح منها الماء بالبعير ونحوه).