Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٢ - وحريم البئر

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٦/ ٤٦٣٢

والكلام عن الحريم في أصل مشروعيته، ومقداره.

مشروعية الحريم:

الأصل في مشروعية الحريم: أن النبي ﷺ جعل للبئر حريماً (١). وللعين حريم بالإجماع، لأنه ﵊ جعل لكل أرض حريماً (٢).

مقدار الحريم: للفقهاء تقديرات متقاربة للحريم.

مذهب الحنفية

(٣):

١ - حريم العين الجارية:

الأصح أن حريمها خمس مئة ذراع من كل جانب والذراع ست قبضات، كل قبضة أربع أصابع، وهو من المرفق إلى الأنامل. لقول الزهري: «وحريم العين خمس مئة ذراع، من كل ناحية» وبناء عليه يمنع غير صاحب الحريم من الحفر ونحوه في مسافة الحريم، لأنه ملك له، فله تضمين المعتدي أو ردم الحفرة.

٢ - وحريم البئر:

يختلف بين بئر العطَن (العطن: مُناخ الإبل حول البئر)، وبئر العطن (هي التي ينزح منها الماء باليد) وبين بئر الناضح: (وهي التي ينزح منها الماء بالبعير ونحوه).