Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٥/ ٤٠٥٤

٢ -

رد العارية:

إذا رد المستعير العين المستعارة على المعير، انتهت الإعارة، سواء قبل انتهاء مدة الإعارة أم قبلها.

٣ -

جنون أحد العاقدين أو إغماؤه:

تنتهي الإعارة بالجنون أو الإغماء، لزوال أهلية التبرع المطلوبة لإبرام العقد وأثناء بقائه.

٤ -

موت أحد العاقدين

- المعير أو المستعير: لأن الإعارة إباحة الانتفاع بالإذن، وبالموت لم يبق الآذن أو المأذون له.

٥ -

الحجر على أحد العاقدين بالسفه:

لأنه بالحجر يفقد المحجور أهلية التبرع، فتفسخ الإعارة.

٦ -

الحجر بالإفلاس على المعير المالك:

لأنه يمتنع عليه تفويت منافع أمواله، لمصلحة دائنيه.