الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
Printed page ٥/ ٤٠٥٤
٢ -
رد العارية:
إذا رد المستعير العين المستعارة على المعير، انتهت الإعارة، سواء قبل انتهاء مدة الإعارة أم قبلها.
٣ -
جنون أحد العاقدين أو إغماؤه:
تنتهي الإعارة بالجنون أو الإغماء، لزوال أهلية التبرع المطلوبة لإبرام العقد وأثناء بقائه.
٤ -
موت أحد العاقدين
- المعير أو المستعير: لأن الإعارة إباحة الانتفاع بالإذن، وبالموت لم يبق الآذن أو المأذون له.
٥ -
الحجر على أحد العاقدين بالسفه:
لأنه بالحجر يفقد المحجور أهلية التبرع، فتفسخ الإعارة.
٦ -
الحجر بالإفلاس على المعير المالك:
لأنه يمتنع عليه تفويت منافع أمواله، لمصلحة دائنيه.