Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

Printed page: 5/ 4034

Text

رابعاً - طلب الأجرة على حفظ الوديعة: إذا طلب الوديع أجرة على حفظ الوديعة، لم يكن له ذلك، إلا أن تكون مما يشغل منزله، فله كراؤه. وإن احتاجت إلى غلق أو قفل فهو على صاحبها. خامساً - الجحود المماثل لوديعة أخرى: إذا أودع شخص وديعة عند آخر، فخانه وجحده، ثم إن الوديع الأول استودع المودع مثلها، فهل له أن يجحده فيها؟ المشهور عند المالكية المنع، وقيل: بالكراهة، وقيل بالإباحة. المبحث السادس - انتهاء الإيداع: ينتهى عقد الإيداع بما يأتي: ١ - استرداد الوديعة أو ردها: إذا استرد المودع الوديعة أو رد الوديع الوديعة، انتهى الإيداع، لأن الإيداع عقد غير لازم ينتهي بالاسترداد أو الرد. ٢ - موت المودع أو الوديع: ينتهي العقد بالموت، لأنه جرى بين العاقدين. ٣ - جنون أحد العاقدين أو إغماؤه، لزوال الأهلية. ٤ - الحجر على المودع للسفه وعلى الوديع للفلس، رعاية للمصلحة. ٥ - نقل ملكية الوديعة لغير المالك: ينتهي الإيداع بنقل المالك ملكية الوديعة لغيره ببيع أو هبة أو نحوهما.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي» (٥/ ٤٠٣٤)
Short
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج ٥، ص ٤٠٣٤.
Full
وهبة الزحيلي (ت ١٤٣٦هـ). الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي. ١٤٣٦هـ، ج ٥، ص ٤٠٣٤.

Go to a printed page