Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي المبحث الخامس - موانع الرجوع في الهبة عند الحنفية

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٥/ ٤٠٠٦

لأحد أن يعطي عطية، فيرجع فيها إلا الوالد، فيما يعطي ولده» (١)، وكالوالد: سائر الأصول عند الشافعية (٢).

والخلاصة: إن حكم الهبة غير لازم عند الحنفية، ولازم عند الجمهور إلا هبة الوالد لولده، فيصح له الرجوع قبل القبض عند المالكية، وبعد القبض أيضاً عند الشافعية والحنابلة. ويثبت ذلك الحق عند الشافعية في هبة الأصل (الوالد والجد) للفرع مطلقاً.

المبحث الخامس - موانع الرجوع في الهبة عند الحنفية:

نظم بعضهم هذه الموانع وهي سبعة، فقال:

ومانع من الرجوع في الهبة يا صاحبي حروف (دمع خزقة)

الدال رمز للزيادة المتصلة في نفس العين، والميم للموت، والعين للعوض، والخاء لخروج الموهوب عن ملك الموهوب له، والزاي للزوجية، والقاف للقرابة، والهاء للهلاك.

وتفصيل ذلك يعرف مما يأتي: