Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي المطلب الأول - تعريف الربا وأدلة تحريمه

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٥/ ٣٦٩٨

وهو في الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة، وهذا تعريف الحنابلة. وعرفه في الكنز عند الحنفية بأنه: فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال. ويقصد به فضل مال ولو حكماً، فيشمل التعريف حينئذ ربا النسيئة والبيوع الفاسدة، باعتبار أن الأجل في أحد العوضين فضل حكمي بلا عوض مادي محسوس، والأجل يبذل بسببه عادة عوض زائد (١).

والربا محرم بالقرآن والسنة والإجماع.

أما القرآن: فقوله تعالى: ﴿وأحلّ الله البيع وحرم الربا﴾ (٢) [البقرة:٢٧٥/ ٢]، ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس﴾ [البقرة:٢٧٥/ ٢]. ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون﴾ [البقرة:٢٧٨/ ٢ - ٢٧٩].

وكان تحريم الربا سنة ثمان أوتسع من الهجرة.

وأما السنة: فقوله ﷺ: «اجتنبوا السبع الموبقات - وذكر منها أكل الربا» (٣)