Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٥/ ٣٦٥٩

- ٣ -

عقد الصرف

تعريف الصرف:

الصرف لغة: الزيادة، ومنه سميت العبادة النافلة صرفاً، قال ﷺ: «من انتمى إلى غير أبيه لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» (١) أي لا نفلاً ولا فرضاً.

وشرعاً: هو بيع النقد بالنقد جنساً بجنس أو بغير جنس: أي بيع الذهب بالذهب، أو الفضة

بالفضة أو الذهب بالفضة، مصوغاً أو نقداً (٢).