Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي بيع المزابنة

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٥/ ٣٤١٢

ومن البيوع غير الصحيحة بسبب الغرر:

بيع المضامين والملاقيح،

و

بيع الملامسة والمنابذة والحصاة

(١)، و

بيع ضربة القانص

(بأن يقول البائع: بعتك ما يخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة

بكذا) وضربة الغائص (بأن يقول: أغوص غوصة، فما أخرجته من اللآلئ، فهو لك بكذا) (٢) فالمبيع في الأنواع الخمسة الأخيرة مجهول الذات أو المقدار، وقد ثبت النهي عنها، وهي من بيوع الجاهلية.

ومنها

بيع المزابنة:

وهو بيع الرطب أو العنب على النخل أو الكرمة بتمر مقطوع، أوزبيب مثل كيله خرصاً أي بتقديره حَزْراً أو تخميناً. وبيع المحاقلة: أي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصاً، لأن النبي ﷺ «نهى عن المزابنة والمحاقلة» (٣) لما في ذلك من الربا لجهالة مقدار المبيع، إذ أنه كما هو معلوم يشترط