Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ١/ ٣٤٥

و

الاستنقاء:

طلب النقاوة، وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار أو بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء (١).

وكل هذه الوسائل للتطهر من النجاسة، ولا يجوز الشروع في الوضوء حتى يطمئن المرء من زوال أثر رشح البول.

ثانياً - حكم الاستنجاء

والاستجمار والاستبراء:

أما حكم الاستنجاء: قال الحنفية (٢): إنه في الأحوال العادية، ما لم تتجاوز النجاسة المخرج، سنة مؤكدة للرجال والنساء، لمواظبة النبي ﷺ، ولقوله ﵇: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» (٣).

فإذا تجاوزت النجاسة المخرج، وكان المتجاوز قدر الدرهم فيجب إزالته بالماء.

وإن زاد المتجاوز على قدر الدرهم، افترض الغسل بالماء أو المائع.

وقال الجمهور غير الحنفية (٤): يجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج معتاد من السبيلين، كالبول أوالمذي أو الغائط، لقوله تعالى:

﴿والرجزَ فاهجر﴾