Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٤ - تصرفات الإرادة المنفردة

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٤/ ٣١٩١

(الثواب من الله تعالى، وصلة الرحم، وصلة الزوجية) والزيادة المتصلة في نفس الموهوب، وخروج الموهوب عن ملك الموهوب له بالبيع أو الهبة ونحوهما، وموت أحد العاقدين، وهلاك الموهوب أو استهلاكه) (١).

وقال الجمهور: الهبة عقد لازم بالقبض، لا يجوز الرجوع فيه إلا الوالد فيما أعطى ولده؛ لقوله ﷺ: «ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته، كالكلب يعود في قيئه» (٢) وقوله ﵇: «ليس لأحد أن يعطي عطية، فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» (٣) وسائر الأصول كالوالد عند الشافعية (٤).

٣ - العقد اللازم لطرف دون آخر:

(٦٩) -. وهو اللازم لأحد الطرفين، كالرهن والكفالة، فإنهما لازمان بالنسبة إلى الراهن والكفيل، غير لازمين بالنسبة للدائن المرتهن والمكفول؛ لأن العقد لمصلحتهما الشخصية توثيقاً للحق، فلهما التنازل عنه، أي أن العقد يفسخ بإرادة من ليس لازماً بحقه، وهو المرتهن والمكفول له.

٤ - تصرفات الإرادة المنفردة:

(٧٠) -. وهي التي تنعقد بإرادة واحدة، وتفسخ بإرادة منشئها، كالوصية