Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي العتيرة

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٤/ ٢٧٤٥

الفَصْلُ الثّاني: العَقِيقة وأحكامُ المولود

وفيه مبحثان:

المبحث الأول - العقيقة:

الكلام عن العقيقة فيما يأتي:

١ - حكم العقيقة ومعناها وحكمتها:

قال الحنفية (١): تباح العقيقة ولا تستحب؛ لأن تشريع الأضحية نسخ كل دم كان قبلها من العقيقة، و

الرجبية،

و

العتيرة،

فمن شاء فعل، ومن شاء لم يفعل. والنسخ ثبت بقول عائشة: «نسخت الأضحية كل ذبح كان قبلها».

والعقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود، يوم أسبوعه. والأصل في معناها اللغوي: أنها الشعر الذي على المولود، ثم أسمت العرب الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة، على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه، أو ما يجاوره.

والرجبية: شاة كان العرب في الجاهلية يذبحونها في رجب، فيأكل منها أهل البيت، ويطبخون، ويطعمون.