Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي شروط انعقاد اليمين

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٤/ ٢٤٥١

والسكران غير المتعدي بسكره، والساهي، إذ إنهم في معنى المذكورين في الحديث، فلا تنعقد اليمين منهم، كذلك لاتنعقد من المكرَه لقوله ﷺ: «ليس على مقهور يمنين» (١) ولقوله ﵇: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه» (٢).

شروط انعقاد اليمين:

يشترط لانعقاد اليمين الشروط العامة التالية:

١ - أن يكون الحالف بالغاً عاقلاً: فلا تنعقد يمين الصبي والمجنون، لرفع المؤاخذة عنهما، روى أبو داود عن علي ﵁، عن النبي ﷺ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يَعْقِل».

٢ - ألا تكون اليمين لغواً: وهي مايجري على ألسنة الناس بغير قصد اليمين كما تقدم، مثل قولهم: (بلى والله، ولا والله).