الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
المطلب الثامن - الحلف على السكنى.
المطلب التاسع - الحلف على الضرب والقتل.
المطلب العاشر - الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف.
المطلب الحادي عشر - الحلف على أمور شرعية.
المبحث الأول - تعريف اليمين ومشروعيّتها وأنواعها وحكم كل نوع:
تعريف اليمين: اليمين في اللغة لها معان ثلاثة:
أولها - القوة، ومنه قوله تعالى: ﴿لأخذنا منه باليمين﴾ [الحاقة:٤٥/ ٦٩] أي بالقوة، ثانيها - اليد اليمنى وقد سمي العضو باليمين لوفور قوته.
ثالثها - القسم أو الحلف، وأطلقت اليمين على الحلف؛ لأن الناس كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه.
وفي اصطلاح الفقهاء كما قال الحنفية: عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أوالترك. وسمي هذا العقد باليمين؛ لأن العزيمة تتقوى بها (١).
مشروعية اليمين:
اليمين مشروعة؛ لأن الله تعالى أقسم وأمر نبيه ﷺ بالقسم، مثل قوله سبحانه: ﴿والليل إذا يغشى﴾ [الليل:١/ ٩٢] ﴿والشمس وضحاها﴾ [الشمس:١/ ٩١] ﴿والنجم إذا هوى﴾ [النجم:١/ ٥٣] ﴿والتين والزيتون﴾ [التين:١/ ٩٥] أي وربِّ هذه الأشياء على اعتبار أن المحلوف به محذوف. والنبي أمر بالحلف في ثلاثة مواضع: فقال سبحانه: ﴿ويستنبئونك