الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
جدول محظورات الإحرام
المحرّمات: ما يترتب على فعل شيءٍ منها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لعذر
١ - لبس الرجل المخيط من الثياب أو الحذاء وستر بلا عذر: الفدية بذبح شاة
٢ - تغطية رأس الرجل ووجه المرأة: الفدية بذبح شاة
٣ - إزالة الشعر من الجسم بأي نوع في أي موضع:
• الفدية بذبح شاة بحلق ربع الرأس عند الحنفية، وإلا فعليه
• الفدية بذبح شاة بإزالة ما يزيد عن عشر شعرات عند المالكية وإلا فعليه حفنة من طعام.
• الفدية بذبح شاة بإزالة ثلاث شعرات فأكثر عند الشافعية والحنابلة، وإلا فعليه إطعام مسكين عند الحنابلة، ومد لشعرة ومدان لشعرتين عند الشافعية
٤ - تقليم الأظافر: الفدية بالذبح بتقليم أظافر يد أو رجل عند الحنفية، وأما عند الأئمة الآخرين فعلى تفصيل إزالة الشعر.
٥ - استعمال الطيب مطلقاً: الفدية بالذبح
٦ - صيد الحيوان أو التعرّض له:
• جزاء عند الجمهور بالمثل أو التصدق بقيمته طعاماً، أو الصيام عن كل مد يوماً
• جزاء بالقيمة عند أبي حنيفة، ويخير فيها بين شراء هدي وذبحه أو التصدق بطعام لكل مسكين نصف صاع من حنطة، أو صوم
يوم عن كل نصف صاع