Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي استدل الجمهور

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٣/ ١٩٠٥

٢ - وقال الأئمة الثلاثة

(١): يجتمع في الخارج من أرض الخراج العشر والخراج.

الأدلة:

استدل الحنفية

بما يأتي:

أـ ما روي عن ابن مسعود عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم» (٢).

ب - لم يأخذ أحد من أئمة العدل وولاة الجور من أرض سواد العراق عشراً، فالقول بوجوب العشر مع الخراج يخالف الإجماع، فيكون باطلاً.

جـ - إن سبب كل من الخراج والعشر واحد، وهو الأرض النامية، فلا يجتمعان في أرض واحدة، كما لا يجتمع زكاتان في مال واحد، وهي زكاة السائمة والتجارة.

و

استدل الجمهور

بما يأتي:

أـ بعموم الآيات والأحاديث المتقدمة التي ذكرتها في فرضية زكاة الأرض، والتي تدل على الوجوب، سواء أكانت الأرض خراجية أم عشرية.

ب - بأن الخراج والعشر حقان مختلفان ذاتاً ومحلاً وسبباً ومصرفاً ودليلاً، أما اختلافهما ذاتاً فلأن العشر فيه معنى العبادة، والخراج فيه معنى العقوبة، وأما