الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
Printed page ٣/ ١٩٠٣
هذا
رأي الحنفية.
وقال
الجمهور
(١): الأرض الخراجية ثلاثة أنواع:
١ - ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين.
٢ - ما جلا عنها أهلها خوفاً منا.
٣ - ما صولح أهلها عليها على أنها لنا، ونقرها معهم بالخراج الذي يفرضه الإمام عليهم.
والأرض العشرية التي لا خراج عليها؛ لأنها ملك أهلها، وهي الأرض المملوكة خمسة أنواع:
١ - التي أسلم أهلها عليها كالمدينة المنورة ونحوها كجُواثى من قرى البحرين.
٢ - ما أحياه المسلمون واختطوه، كالبصرة التي بنيت في خلافة عمر ﵁، في سنة ثمان عشرة، بعد وقف سواد العراق، فدخلت في حده، دون حكمه.
٣ - ماصولح أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليها كاليمن.
٤ - ما أقطعها الخلفاء الراشدون من سواد العراق إقطاع تمليك.
٥ - ما فتح عنوة وقسم بين الغانمين، كنصف خيبر (على نحو أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام).