Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي الجمهور

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٣/ ١٩٠٣

هذا

رأي الحنفية.

وقال

الجمهور

(١): الأرض الخراجية ثلاثة أنواع:

١ - ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين.

٢ - ما جلا عنها أهلها خوفاً منا.

٣ - ما صولح أهلها عليها على أنها لنا، ونقرها معهم بالخراج الذي يفرضه الإمام عليهم.

والأرض العشرية التي لا خراج عليها؛ لأنها ملك أهلها، وهي الأرض المملوكة خمسة أنواع:

١ - التي أسلم أهلها عليها كالمدينة المنورة ونحوها كجُواثى من قرى البحرين.

٢ - ما أحياه المسلمون واختطوه، كالبصرة التي بنيت في خلافة عمر ﵁، في سنة ثمان عشرة، بعد وقف سواد العراق، فدخلت في حده، دون حكمه.

٣ - ماصولح أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليها كاليمن.

٤ - ما أقطعها الخلفاء الراشدون من سواد العراق إقطاع تمليك.

٥ - ما فتح عنوة وقسم بين الغانمين، كنصف خيبر (على نحو أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام).