Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي أولا - نصابها والمقدار الواجب فيها

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٣/ ١٨٢٠

أولاً - نصابها والمقدار الواجب فيها:

نصاب الذهب: عشرون مثقالاً (١) أو ديناراً (٢)، كانت تعادل أربع عشرة ليرة ذهبية عثمانية تقريباً، أو خمس عشرة ليرة ذهبية افرنسية، واثنتي عشرة ليرة إنكليزية (٣) وتساوي بالمثقال العراقي مئة غرام تقريباً وبالمثقال العجمي ستة وتسعين غراماً، وعند الجمهور ٩١ و ٢٣/ ٢٥ غراماً.

والفرق بين نوعي المثقال (٢،٠) إذ المثقال العجمي (٨،٤ غم) والمثقال العراقي (٥ غرامات)، ولنعتمد على الأقل من باب الاحتياط، وهو التقدير بـ ٨٥ غراماً باعتبار الدرهم العربي (٢.٩٧٥ غم) وهو الأولى.

ونصاب الفضة: مئتا درهم تساوي عند الحنفية (٧٠٠) غراماً تقريباً، وعند الجمهور (٦٤٢) غراماً تقريباً (٤)، والأدق (٥٩٥ غم).

ويضم عند الجمهور (غير الشافعية) أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب، فيضم الذهب إلى الفضة وبالعكس بالقيمة، فمن له مئة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مئة، عليه زكاتها؛ لأن مقاصدها وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي الجنس الواحد.

وقال الشافعية: لا يضم أحدهما إلى الآخر كالإبل والبقر، وإنما يكمل النوع