Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ثانيا - حكم القضاء

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٣/ ١٧٣٤

وتتداخل الكفارة فلا تجب إلا واحدة بتكرر الإفطار في أيام عند الحنفية، وتتعدد الكفارة بتعدد الإفطار في أيام مختلفة عند الشافعية والحنابلة والمالكية (الجمهور).

المبحث الثامن - قضاء الصوم وكفارته وفديته:

وفيه مطالب ثلاثة:

المطلب الأول - قضاء الصوم:

أولاً - لوازم الإفطار:

قال المالكية: يترتب على الإفطار سبعة أمور هي: القضاء، والكفارة الكبرى، والكفارة الصغرى (وهي الفدية)، والإمساك، وقطع التتابع، والعقوبة، وقطع النية (١).

ثانياً - حكم القضاء:

يجب باتفاق الفقهاء القضاء على من أفطر يوماً أو أكثر من رمضان، بعذر كالمرض والسفر والحيض ونحوه، أو بغير عذر كترك النية عمداً أو سهواً (٢)، لقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة:١٨٤/ ٢ - ١٨٥] والتقدير: فأفطر فعدة. وقالت عائشة في حديث سابق: «كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ، فنؤمر بقضاء الصوم».

ويأثم المفطر بلا عذر، لقوله ﷺ: «من أفطر يوماً من رمضان من غير