Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ١ - السفر

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٣/ ١٦٩٤

٧ - شم ما لا يأمن أن تجذبه أنفاسه إلى حلقه، كسحيق مسك، وكافور ودهن وبخور وعنبر ونحوها.

ولا بأس أن يغتسل الصائم، لأن النبي ﷺ كان يغتسل من الجنابة ثم يصوم (١)، ولا بأس بالسواك للصائم، قال عامر بن ربيعة: رأيت النبي ﷺ ما لا أحصي يتسوك وهو صائم (٢).

المبحث السادس - الأعذار المبيحة للفطر:

يباح الفطر لأعذار أهمها سبع أو تسع هي ما يأتي (٣)، وقد نظمها بعضهم بقوله:

وعوارض الصوم التي قد يغتفر للمرء فيها الفطر تسع تستطر

حبل وإرضاع وإكراه سفر مرض جهاد جَوْعةعطش كبر

١ - السفر:

لقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة:١٨٥/ ٢] والسفر في عرف اللغة: عبارة عن خروج يُتكلف فيه مؤنة، ويفصل فيه بُعْد في المسافة. ولم يرد فيه من الشارع نص، لكن ورد فيه تنبيه، وهو قوله ﵇ في الصحيح: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة يوم وليلة إلا معها ذو مَحْرم منها».