Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي الحادي عشر - الصلاة على المولود

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٢/ ١٥٣٢

عاشراً - الصلاة على الغائب:

للفقهاء رأيان في الصلاة على الغائب عن البلد (١):

رأي الحنفية والمالكية: عدم جواز الصلاة على الغائب، وصلاة النبي على النجاشي لغوية أو خصوصية، وتكون الصلاة حينئذ مكروهة.

ورأى الشافعية والحنابلة: جواز الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وإن قربت المسافة، ولم يكن في جهة القبلة، لكن المصلي يستقبل القبلة، لما روى جابر: «أن النبي ﷺ صلى على أصحمة النجاشي، فكبر عليه أربعاً» (٢).

وتتوقت الصلاة على الغائب عند الحنابلة بشهر، كالصلاة على القبر؛ لأنه لا يعلم بقاؤه من غير تلاش أكثر من ذلك.

الحادي عشر - الصلاة على المولود:

يصلى على المولود أو السقط عند الحنابلة (٣) إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر، ويغسل أيضاً، والسقط: الولد تضعه المرأة ميتاً، أو لغير تمام، فأما إن خرج حياً واستهل فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف.

واستدلوا بقول النبي ﷺ: «والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» (٤) وفي لفظ رواية النسائي والترمذي: «والطفل يصلى عليه» وقال