Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي اختلف الفقهاء في تقدير المدة

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٢/ ١٣٥٩

وذكر الحنفية أنه ينبغي أن يقول ذلك قبل شروعه في الصلاة، وإلا فبعد سلامه.

ودليل الجواز: ما رواه عمران بن حصين قال: «ما سافر رسول الله ﷺ سَفَراً إلا صلى ركعتين، حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة، يصلي بالناس ركعتين ركعتين، إلا المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة، قوموا فصلوا ركعتين أخريين، فإنا قوم سَفْر» (١).

وإذا قام الإمام للإتمام سهواً أو جهلاً بعد نية القصر، سبّح له المأموم، بأن يقول: سبحان الله، فإن رجع سجد لسهوه، وإن لم يرجع فلا يتبعه، بل يجلس حتى يسلم إمامه.

خامساً - ما يمنع القصر:

ينتهي سفر المسافر، ويمتنع القصر، ويجب الإتمام بنية الإقامة في موضع أثناء سفره مدة معينة بيناها (٥١ يوماً عند الحنفية، و ٤ أيام عند المالكية والشافعية، وأكثر من ٤ أيام عند الحنابلة)، وبالرجوع فعلاً إلى محل إقامته المعتادة، وبغيرها من حالات أخرى مقررة في المذاهب.

١ - أن ينوي المسافر الإقامة مدة معينة:

لما روي عن أبي هريرة أنه «صلى مع النبي ﷺ إلى مكة في المسير والمُقام بمكة إلى أن رجعوا ركعتين» (٢) وبما أنه لم يحدد النص مدة الإقامة فقد

اختلف الفقهاء في تقدير المدة: