Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي رابعا - صلاة المنفرد عن الصف

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٢/ ١٢٦٧

الرجال أو رجل في صف النساء، فسدت صلاة من حاذته المرأة من الرجال، ولا تفسد صلاة المرأة. وذهب الجمهور إلى كراهة ذلك، وقالوا:

لا تفسد صلاة أحد من الرجال ولامن النساء (١).

ثالثاً - أمر الإمام بتسوية الصفوف وسد الثغرات:

يستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف، وسد الخلل (الثغرات) (٢)، وتسوية المناكب (٣)، لحديث أَنس: «اعتدلوا في صفوفكم، وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري، قال أنس: فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه» (٤) ويقول الإمام: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» لحديث أبي هريرة قال: «كان رسول الله ﷺ يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا، ويقول: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» (٥).

رابعاً - صلاة المنفرد عن الصف:

اختلف الفقهاء في صحة الصلاة خلف الصفوف منفرداً على رأيين (٦): فقال الجمهور غير الحنابلة: إذا صلى إنسان خلف الصف وحده، فصلاته تجزئ، بدليل