Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي النوع الثاني - السنن غير الرواتب

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٢/ ١٠٨٦

الفجر: في الأولى ﴿قولوا آمنا بالله … ﴾ من البقرة:١٣٦، وفي الثانية: ﴿قل: يا أهل الكتاب تعالوا … ﴾ من آل عمران: ٦٤، للخبر المتقدم.

ويجوز فعل ركعتي الفجر والوتر وغيرها راكباً، لحديث مسلم عن ابن عمر في الفجر، وللبخاري «إلا الفرائض».

وآكد هذه الركعات: ركعتا الفجر، لحديث عائشة السابق: «أن رسول الله ﷺ لم يكن على شيء أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر» (١).

ووقت السنن الرواتب القبلية: وقت الفرض قبله، والبعدية بعده، ولا يقضى منها شيء إلا ركعتا الفجر، اختار أحمد أن يقضيهما من الضحى، أي كما قال الحنفية والمالكية، وقال: إن صلاهما بعد الفجر أجزأ. ويجوز قضاء السنن الراتبة بعد العصر، في حديث أم سلمة، وقضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها في حديث عائشة، والاقتداء بما فعله النبي ﷺ متعين؛ ولأن النهي بعد العصر خفيف.

وقال في كشاف القناع: تقضى جميع السنن، إذ يقاس الباقي على سنة الفجر والعصر، قال ابن حامد: تقضى جميع السنن الرواتب في جميع الأوقات إلا أوقات النهي؛ لأن النبي ﷺ قضى بعضها، وقسنا الباقي عليه، أي كما قال الشافعية.

النوع الثاني - السنن غير الرواتب،

وهي تطوعات مع الرواتب أي غير مؤكدة: وهي عشرون: أربع قبل الظهر وأربع بعدها، وأربع قبل صلاة العصر،