Skip to content

دروس الشيخ حمد الحمد ما تقبل به الشهادة من الألفاظ وما لا تقبل به

دروس الشيخ حمد الحمد

حمد الحمد

Printed page ٣٩/ ١٥

ما تقبل به الشهادة من الألفاظ وما لا تقبل به

قال: [فصل: ولا تُقبل الشهادة إلا بأشهد، أو شهدت، فلا يكفي: أنا شاهد، ولا: أعلم، أو أتحقق]، أو أعرف، أو أتيقن، [أو أشهد بما وضعت به خطي].

يقول: هذه كلها لا تُقبل، ولا بد من قول: أشهد بكذا، أو شهدت بكذا، فلا يُقبل أي لفظ يحتمل غير ذلك، وتقدم أن الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: أن كل لفظ يدل على الشهادة فإن الشهادة تصح به، فلو قال: سمعته يقول كذا، أو رأيته يفعل كذا، فالراجح أن ذلك يصح.

[لكن لو قال: من تقدمه غيره بالشهادة: بذلك أشهد أو كذلك] أشهد، [صح].

شهد زيد عند القاضي أن عمراً أقرض فلاناً كذا، فقال بكر: وهو الشاهد الثاني بذلك أشهد، أو قال: كذلك أشهد، فهذا يكفي؛ لأن هذا صريح في إقراره لشهادة الآخر وشهادته بذلك.