Skip to content

دروس الشيخ حمد الحمد حكم شهادة الكافر للمسلم

دروس الشيخ حمد الحمد

حمد الحمد

Printed page ٣٨/ ٥

حكم شهادة الكافر للمسلم

وتُقبل شهادة الكافر للمسلم في الوصية التي تكون في السفر مع الضرورة؛ لأن الله جل وعلا قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة:١٠٦]؛ قالوا: فهذا يدل على أنه عند الضرورة في السفر تصح شهادة الكافر للمسلم على الوصية.

والمشهور في المذهب أنه يشترط أن يكون من أهل الكتاب.

وعن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام أنه لا يشترط أن يكون من أهل الكتاب؛ لأن الله قال: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة:١٠٦] فدخل في ذلك غير أهل الكتاب من الوثنيين.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أيضاً أن ذلك يصح في الحضر أيضاً عند الضرورة؛ لأن الأمر منوط بالضرورة، فلا فرق في ذلك بين حضر أو سفر، وهذا هو الصحيح.