Skip to content

دروس الشيخ حمد الحمد

حمد الحمد

Printed page ٣٢/ ٥

ما ينعقد به النذر

قال: [ولا يصح إلا بالقول]، كما تقدم، فلو أنه نوى إن شُفي مريضه أن يتصدق بكذا لم يلزمه بمجرد النية ولا بد من قول.

قال: [من مكلّف مختار]، فنذر الصبي ونذر المجنون لا يصحان، ولذا جاء أن النبي ﵊ قال: (رُفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق).

وهذا ككفارة اليمين، وقد قدم أن كفارة اليمين إنما تصح من المكلّف المختار: يعني غير المكره؛ لأن النبي ﵊ قال: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه).