دروس الشيخ حمد الحمد
Printed page ٣/ ١٠
أن يقع الخلع على جميع الزوجة
قال: [الرابع: أن يقع على جميع الزوجة]، فلا يصح أن يقع الخلع على بعضها، يعني: لو قال: خالعت نصفك، لم يصح، لأن المرأة لا تتبعض حلاً وحرمة.
قال: [الرابع: أن يقع على جميع الزوجة]، فلا يصح أن يقع الخلع على بعضها، يعني: لو قال: خالعت نصفك، لم يصح، لأن المرأة لا تتبعض حلاً وحرمة.