Skip to content

دروس الشيخ حمد الحمد كيفية ثبوت حد القذف

دروس الشيخ حمد الحمد

حمد الحمد

Printed page ٢٤/ ٢٤

كيفية ثبوت حد القذف

قال: [ويثبت الحد هنا، وفي الشرب والتعزير بأحد أمرين: إما بإقراره مرة، أو شهادة عدلين] يعني: يثبت إما بأن يقر على نفسه ولو مرة، يقر على نفسه أنه قذف فلاناً، فأدعى عليه فلان أنه قذف فأقر، أو أن يشهد اثنان بأن فلاناً قذف فلاناً، فهذه بينة، ويكفي هنا شهادة اثنين عدلين، ويأتي شرح هذا في الشهادات إن شاء الله.