دروس الشيخ حمد الحمد
Printed page ٢٤/ ١٩
حد القذف للحر والرقيق
قال: [ومن قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حراً للآية، وأربعين إن كان رقيقاً؛ لأثر عبد الله بن عامر أنه أدرك عمر ﵁ ومن بعده على ذلك، وأنهم كانوا لا يجلدون المملوك في القذف إلا أربعين.
رواه ابن أبي شيبة وغيره].
وعلى ذلك فالمملوك يجلد أربعين، والحر إذا قذف يجلد ثمانين.