Skip to content

دروس الشيخ حمد الحمد حكم الرقيق إذا زنا

دروس الشيخ حمد الحمد

حمد الحمد

Printed page ٢٤/ ٨

حكم الرقيق إذا زنا

وقال قبل ذلك: [وإن زنا الرقيق جلد خمسين]؛ لأن الله جل وعلا قال: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء:٢٥]، ومعلوم أن الرجم لا يمكن تنصيفه؛ لأنه قتل، وعلى ذلك فحدهن وحد العبيد هو الجلد فقط، ويكون الجلد خمسين جلدة، ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء:٢٥]، ولا يغرب؛ لأن تغريبه إضرارٌ بسيده، فبذلك نفوت حق السيد.