Skip to content

دروس الشيخ حمد الحمد عدة المرأة النفساء

دروس الشيخ حمد الحمد

حمد الحمد

Printed page ١٥/ ٢١

عدة المرأة النفساء

السؤال

إذا طلقت المرأة في أول يوم من نفاسها فكم تكون عدتها؟

الجواب

تكون عدتها ثلاث حيض، إذا طهرت من النفاس فإنها تحسب ثلاث حيض، ولا يجوز طلاق النفساء كطلاق الحائض، فإذا انتهت من النفاس تحسب ثلاث حيض ولا تحسب النفاس.