Skip to content

دروس الشيخ حمد الحمد اختلاف عدد الطلاق باعتبار الحرية والعبودية

دروس الشيخ حمد الحمد

حمد الحمد

Printed page ٧/ ٣

اختلاف عدد الطلاق باعتبار الحرية والعبودية

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ما يختلف به عدد الطلاق].

وهذا الباب فيه أن عدد الطلاق يختلف باعتبار حرية الرجل أو عبوديته، فإذا كان حراً فله ثلاث طلقات، وإن كان عبداً فله طلقتان، وهذا بإجماع العلماء.

وقد صح عن عمر ﵁ كما في الدارقطني أنه قال: ينكح العبد اثنتين ويطلق اثنتين، وتعتد الأمة بحيضتين، ولا يعلم له مخالف، وجاء ذلك مرفوعاً إلى النبي ﵊ كما في الترمذي ولا يصح، لكن فيه قول عمر وقول غيره من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف.

قال المؤلف: [يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات].

المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد، فبعضه ما زال مملوكاً، حيث لم يعتق كله وإنما أعتق بعضه، فإذا كان قد أعتق بعضه وبقي بعضه فإنه يملك ثلاثاً كالحر؛ لأن الطلاق لا يتبعض، أي: ليس هناك طلقة ونصف بل إما أن تكون هناك طلقتان أو ثلاث، [والعبد طلقتين].