Skip to content

دروس الشيخ حمد الحمد حكم الطلاق قبل النكاح

دروس الشيخ حمد الحمد

حمد الحمد

Printed page ٦/ ٢١

حكم الطلاق قبل النكاح

السؤال

إذا عمم شخص جميع النساء بالطلاق أو خصص، مثل أن يقول: إن تزوجت أي امرأة فهي طالق، فهل يقع الطلاق؟

الجواب

هذا رجل قال له أبوه: تزوج فلانة، قال: إن تزوجتها فهي طالق، أو قال: أيما امرأة تزوجتها فهي طالق، فلا يقع شيء، لأن هذا طلاق قبل النكاح، والطلاق إنما يكون بعد النكاح.