وقال ابن جريج والسدي وغيرهما في قوله ﷿ فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ ... إلى قوله ﷿ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها «٢»: نسخ جميع ذلك بآية السيف «٣»، فلا يجوز المنّ على المشرك ولا الفداء، إلّا على من لا يجوز قتله كالصبي والمرأة «٤».
وقال الضحاك وعطاء: هذه الآية ناسخة لقوله ﷿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «٥» فلا يقتل مشرك صبرا، لكن يمنّ عليه، ويفادى به إذا أيسر «٦».
وهذا يدلّك على أنهم تكلّموا في النسخ بالظن والاجتهاد.