Skip to content

التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول القياس تنبيه:

التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول

أبو المنذر المنياوي

Printed page ١٠٠

القياس

تعريف القياس:

أ- لغة:

قال الشيخ: (القياس لغة: التقدير والمساواة).

التقدير، تقول: قاس الفلاح الأرض بالقصبة أي قدرها بها، وتقول: قاس التاجر الثوب بالذراع أي قدره به.

والمساواة، تقول: أسامة لا يقاس بخالد، أي: لا يساويه.

ب- اصطلاحا:

قال الشيخ: (واصطلاحاً: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما).

إذا قلنا: إن العلة في جريان الربا في البُرِّ أنه مكيل، فنلحق به على هذا كلَّ ما كان مَكيلاً؛ لأن العَلةَ التي أوجَبَتَ الحكَمَ وهو جريان الربا في البُرِّ هي الكيل، فإذا وجدت هذه العلة في أي شيء جرى فيه الربا قياسًا على البُرِّ. وهكذا ...

تنبيه:

الأولى أن نقول: (وصف جامع) بدلا من: (علة جامعة)؛ ليشمل التعريف قياس

الدلالة (١) وقياس الشبه (٢).

قال الشيخ السلمي في "أصوله" (ص/١٥٤): (أكثر الأصوليين يعبرون عن الوصف الجامع بالعلة، ثم يذكرون من شروط العلة أن تكون وصفا مناسبا، وهذا لا يستقيم على قول من يرى جواز الاستدلال بقياس الشبه وقياس الدلالة؛ لأن الوصف الجامع في هذين القياسين