Skip to content

فتاوى منوعة - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٢٢/ ٤٩

حكم الوضوء من برادات المياه الموقوفة للشرب

السؤال

حديث ابن عباس ﵁: (أن النبي ﷺ توضأ من شن معلقة) أليس فيه جواز الوضوء من البرادات وغيرها مما أعد للشرب؟

الجواب

هذا في بيت الرسول ﷺ، والإنسان في بيته يتوضأ مما شاء، لكن البرادات وقف عام للناس، وليست في البيت، فهي موقوفة للشرب، ومعدة لهذا، فلا يجوز للإنسان أن يتعدى فيتوضأ منها؛ لأنه لو توضأ هذا، وتوضأ هذا انتهى الماء البارد، وفات مراد الواقف، ومراده أن يبقى الماء بارداً للناس، ودورة المياة هي المحل للوضوء، ثم إنه إذا توضأ من البرادات يصير الماء جارياً ويتعب الناس في طريقهم، وقد يشق على كثير من الناس، وقد يسقط بعض الناس منه، فهناك مفاسد، فهذا الماء لم يعد للوضوء، إنما أوقفه صاحبه على الشرب، وهو يختلف عن البيت، ففي البيت يكون الإنسان حراً، فيتوضأ من أي شيء أراد.