Skip to content

فتاوى منوعة - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٢٢/ ٣٩

حكم النظر إلى المرأة لأجل الخطبة

السؤال

شاب تقدم لخطبة امرأة، فهل يجوز له أن ينظر إليها؟

الجواب

إذا تقدم لخطبتها فله أن ينظر إليها، لقوله ﷺ: (انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)، فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فينظر إلى الوجه وإلى الرقبة، وإلى اليدين، وإلى الرجلين، ولا بأس بذلك.