فتاوى منوعة - الراجحي
Printed page ٢٢/ ٣٩
حكم النظر إلى المرأة لأجل الخطبة
السؤال
شاب تقدم لخطبة امرأة، فهل يجوز له أن ينظر إليها؟
الجواب
إذا تقدم لخطبتها فله أن ينظر إليها، لقوله ﷺ: (انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)، فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فينظر إلى الوجه وإلى الرقبة، وإلى اليدين، وإلى الرجلين، ولا بأس بذلك.