Skip to content

فتاوى منوعة - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٢٠/ ٢١

حكم صلاة المأمومين قياماً والإمام قاعد

السؤال

إذا صلى المأمومون قياماً والإمام قاعد هل تبطل صلاتهم سواء كان ذلك عمداً أو جهلاً؟

الجواب

إذا صلى الإمام قاعد وجب عليهم أن يصلوا قعوداً، كما أخبر النبي ﷺ وأنكر عليهم، وأما إذا صلى قائماً ثم اعتل فلهم أن يكملوها قياماً، فقد تبطل الصلاة إذا صلى قاعداً وهم يصلون قياماً؛ لأن هذا من الاختلاف عليه، والنبي ﷺ يقول: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه).