Skip to content

فتاوى منوعة - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٢٠/ ٤٣

حكم قول المرأة: عليّ الحرام لا أفعل كذا

السؤال

ما الحكم لو قالت المرأة: علي الحرام ما أفعل كذا، فهل عليها كفارة أم ماذا؟

الجواب

إذا كان شيئاً حلالاً فحرمته فعليها كفارة اليمين، يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم:١ - ٢].