Skip to content

فتاوى منوعة - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٢٠/ ٣٢

حكم الصلاة في المقابر دون استقبال القبور

السؤال

ما حكم الصلاة في المقابر دون استقبال أي قبر من القبور؟

الجواب

الصلاة في المقبرة حرام ولا تصح؛ لأنها من وسائل الشرك، قال النبي ﷺ: (لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها)، وقال ﵊: (لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، وقال: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد)، فلا تجوز الصلاة في المقبرة ولا داخل سور المقبرة، فهي من وسائل الشرك، والصلاة باطلة، إلا صلاة الجنازة فلا بأس أن يصلوها في المقبرة، لكن ليس فيها ركوع ولا سجود وإنما هي دعاء.

ولو ضاق الوقت فلا تصح الصلاة فيها، ولا يدخل المقبرة إذا ضاق الوقت، فدخول المقبرة سنة، فلا يأتي بالسنة ويترك الفريضة إذا كان الوقت سيضيق عليه، ثم كيف يضيق وقت الفريضة عليه ويذهب إلى المقبرة؟! فإنه سيأتي بسنة ويضيع الفريضة، وهذا من الجهل وعدم الفقه في الدين، فعليه أن يصلي الفريضة إذا ضاق الوقت ويأتي المقبرة في وقت آخر.

ولا يستثنى من ذلك أحد لا الحارس ولا غيره، فلا يصلي أحد في المقبرة، فإذا جاء وقت الصلاة خرج الحارس وصلى مع الناس خارج المقبرة.