Skip to content

التهذيب في الفقه الشافعي - كتاب السير منه باب: فرض الجهاد: فصل: في الأعذار

التهذيب في الفقه الشافعي - كتاب السير منه

البغوي، أبو محمد

Printed page ٢٦٥

إِن١ أهلكت لَا يُمكنهُ الْفِرَار، وَإِن أمكنه الْمَشْي فَيكون نَاقِصا يشق عَلَيْهِ الْقِتَال والهرب. وَإِن٢ كَانَ بِهِ عرج يسير يقدر مَعَه على الرّكُوب وَالْمَشْي والقتال يجب عَلَيْهِ٣.

وَلَا يجب على الأقطع٤ والأشل٥ لِأَنَّهُ يحْتَاج فِي الْقِتَال إِلَى يَد يضْرب بهَا وَيَتَّقِي بهَا.

وَإِن كَانَ مَقْطُوع أَكثر الْأَصَابِع لَا يجب، وَإِن كَانَ مَقْطُوع الْأَقَل يجب٦ وَلَا يجب على الْمَرِيض الثقيل لِلْآيَةِ٧، ولعجزه عَن الْقِتَال، وَيجب على من بِهِ حمى خَفِيفَة٨ أَو قَلِيل صداع ٩.