Printed page ٣٤٨
وَالثَّانِي: لَا يدْخل١ فِيهِ إِلَّا الْمزَارِع، لِأَن دُخُولهَا فِي الْوَقْف يُؤَدِّي إِلَى خرابها فَأَما الثِّمَار الَّتِي فِيهَا فَهَل يجوز لمن هِيَ٢ فِي يَده الِانْتِفَاع بهَا فِيهِ وَجْهَان٣:
أَحدهمَا: لَا بل يَأْخُذهَا الإِمَام٤ فيبيعها ويصرفها ٥ فِي الْمصَالح.
وَالثَّانِي: يجوز لِأَن الْحَاجة تَدْعُو إِلَيْهِ كَمَا فِي الْمُسَاقَاة.
وَمَا يُؤْخَذ من هَذِه الْأَرَاضِي ٦ فلمصالح الْمُسلمين يجوز صرفهَا إِلَى أهل الْفَيْء وَالصَّدقَات والفقراء والأغنياء على مَا يرَاهُ الإِمَام من الأهم فالأهم.
وروى الشّعبِيّ٧ فِي قدر الْخراج أَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ٨