الكافل بنيل السول في علم الأصول
Printed page ٨٣
فرج في فرج مشتهي طبعا محرم شرعاً (١).
فيقول [٦/أ] المعترض: اختلفت المصلحة في تحريمهما.
ففي الزنا: منع اختلاط النسب. وفي اللواط: دفع رذيلته. وقد يتفاوتان في نظر الشارع.
وجوابه: بيان استقلال الوصف بالعلية من دون تفاوت.
الحادي والعشرون: دعوى المخالفة بين حكم الأصل وحكم الفرع.
مثاله: أن يقاس النكاح على البيع، أو البيع على النكاح: [في عدم الصحة] (٢) يجامع في صورة.
فيقول المعترض: الحكم مختلف، فإن معنى عدم المصلحة (٣) في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع، وفي النكاح حرمة المباشرة. وهما مختلفان.
والجواب: أن البطلان شيء واحد. وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه.