Skip to content

الكافل بنيل السول في علم الأصول فصل

الكافل بنيل السول في علم الأصول

محمد بن يحيى بهران الزيدي

Printed page ٨٢

الاعتراضات من قبل المعترض على المستدل.

الثامن عشر: وهو إبداء خصوصية في الفرع هي شرط، أو إبداء خصوصية في الفرع هي مانع. ومرجع هذه القاعدة إلى المعارضة في الأصل، وقد مر (١).

التاسع عشر: اختلاف الضابط في الأصل والفرع. وهو الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة.

مثاله: أن يقول المستدل في شهود الزور على القتل إذا قتل بشهادتهم: تسببوا للقتل فيجب القصاص كالمكره (٢).

فيقول المعترض: الضابط مختلف، فإن في الأصل الإكراه وفي الفرع الشهادة، ولم يتحقق تساويهما في المصلحة وقد يعتبر الشارع أحدهما دون الآخر.

وجوابه: بأن الضابط هو القدر المشترك وهو التسبب. أو بأن إفضاءه في الفرع مثل إفضائه في الأصل أو أرجح. ونحو ذلك.

العشرون: اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع.

مثاله: أن يقول المستدل: يحد باللواط كما يحد بالزنا، لأنه إيلاج